للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ملّكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثًالزمته واحدة ولو ملّكها ثلاثًا فطلقت نسها واحدة لم يلزمها شيئ وسقط تملكها بعدلِهَا إلى غير ما ملكها زوجها، فإن رأرادت أن توقع بعد ذلك ما أراده زنوجها لم يكن لها ذلك ولو ملكها أمرها فشرعت في غير ما ملكها من حديث أو شيئ أو ما أشبه ذلك مما لا يتعلق بالتمليك سقط تملكها على اختلاف قوله في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>