للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدمته، والله أعلم.

[فصل في ما يحرم على المظاهر منزوجته قبل التفكير]

ولا يجوز للمظارن أن يطأ، ولا يباشر حتى يكفر، ولا بأس أن ينظر إلى الوجه واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر.

[فصل في الظهار من الإماء]

والظهار من الأمة المملوكة كالظهار من الزوجة وتلزم الكفارة فيها كلزومها في الزوجة، وكذلك في الظهار من أم الولد والمدبرة، ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل ولا في المكاتبة.

[فصل في كفارة الظهار]

وكفارة الظهار مرتبة على المكفر بها أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب

<<  <  ج: ص:  >  >>