للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣ - باب النفقة للأقارب]

[فصل في نفقة الأبناء]

ويجب على الرجل نفقة ولده إن كان فقيرًا لا مال له فينفق على الغلام حتى يحتلم وعلى الجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها فإذا احتلم الغلام سقطت عن أبيه نفقته، وإذا تزوجت الجارية ودخل بها زوجها سقطت عن أبيها نفقتها، وإن مات عنها زوجها أو طلقها لم تعد النفقة على ابيها، وكذلك إذا بلغ الغلام صحيحًا ثم زَمِنَ وجُن لم تعد النفقة على أبيه.

وقال عبد الملك: تعود نفقته على أبيه وإن بلغ الغلام زَمِنًا أو مجنونًا لم تسقط نفقته على أبيه ببلوغه، ولا تجب النفقة على الأم لولدها مع وجود الأب ولا مع عدمه موسرًا كان أو معسرًا.

[فصل في نفقةالأبوين]

ويجب على الرجل نفقة أبوية إذا كانا محتاجين صحيحين كانا أو زمنين مسلمين كانا أو كافرين كان الولد صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا كان أو أنثى، ونفقتها علىالأبوين سواء لا فضل بينهما.

وتجب عليه نفقة أمه وإن كانت ذات زوج إن كان زوجها محتاجًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>