للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشيرج والسمن.

[٢٩ - باب في السكن في العدة]

[فصل في إقامة المعتدة في بيت الزوجية مدة العدة]

ولا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل من بيتها الذي كانت فهي بالوفة قبل الوفاة أو الطلاق حتى تنقضي عدتها إن لم تخف عورة منزلها أو ما أشبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه، فتنتقل من منزلها إلى غيره، وتقيم في الموضع الذي انتقلت إليه حتى تنقضي عدتها.

وإن كان مستأجرًا، فأخرجها أربابه جاز أن تسكن غيره، ويستحب لأرباب

<<  <  ج: ص:  >  >>