للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقضي ذلك في بلد آخر.

فأما السفاتج بالدنانير والدراهم، فقد كره مالك - رحمه الله - العمل بها، وأجازه غيره من أصحابه لانه ليس لها حمل مؤونة.

[فصل في مكان قضاء القراض]

ومن اقترض قرضًا ولم يشترط للقضاء موضعًا، فإنه يلزم المقترض القضاء في الموضع الذي اقترض فيه.

ولو لقيه في غير البلد الذي اقترضه فيه فطالبه بالقضاء لم يلزمه ذلك، ولزمه أن يوكل من يقضيه عنه في البلد الذي اقترضه فيه منه.

ولو اصطلحا على القضاء في البلد الآخر كان ذلك جائزًا إذا كان بعد حلول الأجل وإن كان قبل حلول الأجل لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>