للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل أجزء الأعضاء]

وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل، وفي شلل اليدين والرجلين مثل ما في قطعهما.

وإذا قطع من اللسان ما يمنع الكلام ففيه الدية، وإذا قطعت الحشفة ففيها الدية، وإذا ذهب بعض السمع والبصر ففيه بقدر ما نقص منه من الدية.

[فصل في حكومة الجراح التي لا تقدير لها]

وفي الملطاء والباضعة والدامية وسائر الجراح والشجاع التي لا تقدير لها حكومة.

والحكومة في ذلك: أن يقوّم المجني عليه عبدًا صحيحًا، ويقوّم عبدًا معيبًا، وينظر ما بين قيمتهما، فيجعل ذلك جزءًا من ديته على الجاني عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>