للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الدعوى مع النية]

فإن كانت لأحدهما بينة حكم له ببينة كانت له عليه يد أو لم تكن، فغ، كان لكل واحد منهما بينة حُكم بأعدل البينتين، فإن تكافآ في العدالة حُكم لصاحب اليد.

فإن لم يكن في أحدهما قسم بينهما بعد أيمانهما. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للحالف منهما دون الناكل. وإن نكلا جميعًا عن اليمين لم يحكم بينهما بشيئ وتركاعلى ما كانا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>