للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشفعة في حال الإقالة

ومن باع سهمًا ثم استقال المشتري فيه فللشفيع أخذه بالشفعة، ولا تسقط الإقالة شفعته وقد اختلف قوله على من عهدته بعد الإقالة، فعنه فيه روايتان:

أحداهما: أن عهدته على المشتري، والإقالة باطلة.

والأخرى: أنه بالخيار إن كتب عهدته على المشتري وإن شاء كتبها على البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>