للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم، وفي أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذين وجبت فيه؟ ومن وجبت عليه زكاة (١) وهو في سفر

وقال ابن القاسم: لا بأس أن يسأل الإمام إذا كان عدلًا الناس عما في أيديهم، وهل وجبت عليهم زكاة؟ (٢) وقد فعل ذلك أبو بكر.

ومن قدم بتجارة، فقال: هذا الذي معي مضاربة (٣)، أو بضاعة، أو علي دَيْن، أو لم يحل عليَّ الحول، أو أنا عبدٌ، أو نصرانيٌّ، أو حديث عهد بعتق، أو إسلام، صُدِّق (٤).

واختلف في يمينه، فقال في المدونة: لا يحلف (٥). وقال في موضع آخر: إن كان من غير البلد وكان (٦) ممن يتهم حلف.

وأرى أن تكشف عنه الرفقة التي أتى فيها، فإن لم يوجد من يقول خلاف ذلك؛ صُدِّق. وأما المقيم فلا يحمل على الصدق في حدوث العتق والإسلام؛ لأن مثل ذلك لا يخفى، وكذلك إن ادعى أن ما في يديه قراض،


(١) قوله: (زكاة) ساقط من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٠.
(٣) في (م): (مقارضة).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٣١.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٣١.
(٦) قوله: (من غير البلد وكان) زيادة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>