للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة]

أوجب الله تعالى في كتابه الزكاة لثمانية أصناف (١): الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

فأما الفقير (٢) فتعطى بثلاثة شروط وهي: أن يكون حرًّا، مسلمًا، ممن لا تلزم المزكي نفقته. فإن أعطى عبدًا، أو أم ولد، أو مدبَّرًا، أو معتقًا إلى أجل، أو معتقًا بعضه- لم يجزئه إذا كان عالمًا؛ لأن هؤلاء وإن كانوا فقراء في معنى الموسر؛ لأن نفقتهم على من له الرق فيهم، فإن عجز عن الإنفاق عليهم؛ بيع هذا، وعجل عتق الآخر. وإن أعطى كافرًا وهو عالم؛ لم تجزئه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِى أَمْوَالهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ (٣) فِى فُقَرَائِهِمْ" (٤). فاقتصر في ردها على المسلمين. وإن أعطاها لغني، أو عبد، أو نصراني وهو عالم- لم تجزئه (٥)، وإن لم يعلم وكانت قائمة بأيديهم؛ انتزعت منهم، وصرفت لمن يستحقها. وإن أكلوها غرموها على المستحسن من القول؛ لأنهم صانوا (٦) بها أموالهم، وإن هلكت بأمر من الله، وكانوا غروا من أنفسهم (٧) - غرموها، وإن لم يغروا؛ لم يغرموها،


(١) قوله: (أصناف) ساقط من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨١.
(٣) في (م): (وتوضع).
(٤) سبق تخريجه، ص: ٨٥٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨١.
(٦) في (س): (صونوا).
(٧) في (م): (بأنفسهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>