للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة كان فيها بنتُ مخاضٍ، ثم ما زاد إلى خمسٍ وثلاثينَ وَقَصٌ معفوٌّ عنه لا يغير حكمًا، فإن زادت واحدة فكانت ستًا وثلاثين كان فيها بنتُ لبونٍ، ثم ما زادَ إلى خمس وأربعين معفوٌّ عنه. فإن أوجبت في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون بقوله "ففي كل أربعين حقة (١) "، كانت الواحدة لغوًا (٢)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الزكاة تُؤخذُ عن الأربعين، وعن الخمسين، لا عن غير ذلك. والواحدة الزائدة على العشرين كالواحدة الزائدة على الثلاثين ومائة، وما ذُكر في ذلك عن ابن شهاب، فقد اختَلَفت الرواياتُ عنه فيه. وإذا سُلِّم أن الواحدة نقلت الحكم جاز أن يُقال له (٣) أن يأخذَ ثلاثَ بناتِ لبونٍ من غير خيارٍ فيكون الوَقَصُ واحدةً أولى من أن يأخذَ حقتين فيكون الوقصُ إحدَى وعشرين.

وقد قال أشهب في مدونته: إن أخذَ ثلاثَ بناتِ لبونٍ أخذها عن عشرين ومائة (٤)؛ لقوله: "ففي كل أربعين"، وليس في الواحدة شيءٌ، وإن أخذَ حِقّتين أخذهما عن مائة؛ لقوله (٥): "ففي كل خمسين حقة"، وليس في إحدى وعشرين شيء، وجعل المصَدِّق بالخيار. فعلى قوله يكون بالخيار (٦) في وجود السنين أو عدمهما. فإن وجد واحدة لم يكن له غيرها. وقال محمد: عليه أن يأتيه بما طلب منه المصَدِّق، وإن لم يكن في الإبل، ويلزمه أن يقول


(١) قوله: (حقة) ساقط من (ب) و (م).
(٢) قوله: (لغوًا) ساقط من (م).
(٣) قوله: (له) ساقط من (م).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٦.
(٥) قوله: (لقوله) ساقط من (ب) و (ر) و (م).
(٦) قوله: (فعلى قوله يكون بالخيار) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>