للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] قال ابن القاسم: وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتًا، ولكنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعًا (١).

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت (٢).

اتساع في العبارة، وإنما أراد اختلفت الآثار في الأعداد؛ لأن الموقت هو الواجب، ولم تختلف في الواجب كم هو، وإنما اختلفت الآثار في الأعداد (٣)؛ وأخرج البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً، ومَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا" (٤) فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض واحدة، وأن الزائد فضيلة؛ لأنه لا يجوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنان أو ثلاثة.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١١٣.
(٢) في (ر): (في الوضوء)
(٣) قوله: (لأن الموقت. . . في الأعداد) ساقط من (ر).
(٤) وضوؤه - صلى الله عليه وسلم -: "مَرَّةً مَرَّةً" أخرجه البخاري: ١/ ٧٠، في باب الوضوء مرة مرة، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٥٦) من رواية ابن عباس.
ووضوؤه - صلى الله عليه وسلم -: "مَرَّتيْنِ مَرَّتيْنِ" أخرجه: ١/ ٧٠، من باب الوضوء مرتين مرتين، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٥٧) من رواية عبد الله بن زيد - صلى الله عليه وسلم -.
ووضوءه - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثًا": ١/ ٧١، في باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٥٨) من رواية حمران مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.
والحديث بتمامه أخرجه الترمذي في سننه: ١/ ٦٥، في باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، من أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>