للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فى زكاة الغنم]

الأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَفِي صَدَقَة الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَة شَاة، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا". أخرجه البخاري في صحيحه (١). فوقّت - صلى الله عليه وسلم - في الغنم أربعةَ نُصُبٍ: أربعين، وإحدى وعشرين ومائة، ومائتين وواحدة، ثم العدد بالمئين في كل مائة شاةٌ، وأوجب (٢) في النصاب شاةً، وفي النصابين (٣) شاتين.

ولم يأتِ بيان في سنها ولا في صفتها من طريق صحيح عَلِمتُه. واخْتُلِفَ في ذلك على ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: يؤخذ الجذع والجذعة، والثني والثنية، والضأن والمعز في ذلك سواء (٤). وهذا ظاهر المدونة (٥).

وقال أبو الحسن ابن القصار: الواجب عندنا الإناث من الجذعة والثنية. وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤخذ الجذع، كما يجوز أن تؤخذ


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٧، في باب زكاة الغنم، من كتاب الزكاة برقم (١٣٨٦).
(٢) في (ر): (وأوجبت).
(٣) في (ق ٣) و (ب): (النصاب الثاني).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٧.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>