للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ شاةً منْ أيهما شاء، إذا كان أفضل للمساكين.

واختلف إذا كانت ثمانين وأربعين (١)؛ فقال ابن القاسم: يأخذُ من الأكثرِ (٢). وقال محمد بن مسلمة: المصدق بالخيار يأخذ من أيهما شاء؛ لأن كلَّ واحدةٍ منهما لو كانت وحدَها أخذ منها شاة، فله أن يأخذَ من هذه، ويطرحَ الأخرى (٣).

وهو أحسن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في أربعين شاة، وعفا عما زاد عليها إلى العشرين ومائة، فلم يجعل فيها شيئًا، وكان للمصدق أن يأخذ الشاة من الضأن وإن كانت أربعين، ويترك ما سواها.

واختلف عن مالكٍ في هذا الأصلِ؛ فرأى مرةً أنَّ الزكاةَ إنما تؤخذُ عن الأربعين (٤)، ومرةً عن العشرين ومائة (٥). فعلى قوله: إنها تؤخذ عن الأربعين يصح أن يكون المصدق بالخيار. وعلى قوله: إنها تؤخذ عن العشرين ومائة يصح القول: إنها تؤخذ من الأكثر، إلا أن تكون الضأنُ لم يَحُلْ عليها الحولُ، فلا يؤخذ منها على قول ابن مسلمة؛ لأنه علل بزكاتها على الانفراد. فإذا أراد أن يأخذ منها على الانفراد، ويسقط الباقي، قال المالك: لم يَحْلْ عليها الحولُ، فليس لك أن تأخذ منها.

وإن كان جميعها مائة وإحدى وعشرين، وكان أحد الصنفين إحدى


(١) في (م): (أو أربعين).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٥٤.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٧.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٤٧.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>