للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واخْتُلِفَ بعد تسليم القول فيمن باع غنمًا بغنم، أنه يزكي الثانية على حول الأولى. واختلف إذا تخللهما عينٌ، فباعَ الغنمَ بدنانيرَ، ثم اشترى بالدنانيرِ التي أخذ عن الغنم (١) غنمًا، فقال محمد بن المواز: يستأنف بالثانية حولًا (٢). قال: وصارت كذهب فيها زكاة، فابتاع بها غنمًا، أنه يستأنف بها حولًا (٣). يريد: يسقط حكم الأولى. قال: وكذلك لو باع غنمه بذهب، ثم استقاله منها، فرجعت إليه، فإنه يستأنف بها حولًا. قال: وسواءٌ قبضَ الثمنَ أو لم يقبضه. وقال عبد الملك بن الماجشون: يزكي الآخرة مع حولِ غنمه التي باعَ. قال: وكذلك لو أخذ بذلك الثمن (٤) إبلًا أو بقرًا؛ لأنه لم يخرجها إلا لما فيه الزكاة ثانية، ما لم يكن البدل ذهبًا أو وَرِقًا، اشترى بها ماشية لقنية أو لتجارة، فإنه يستأنف بها حولًا.

وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في المدونة، فيمن استهلكت له غنم، فأخذ في قيمتها غنمًا. فقال ابن القاسم مرة: يزكي الثانية على حول الأولى (٥)، وقال أيضًا (٦): إنه يستأنف بالثانية حولًا (٧). فرآه في القول الأول بمنزلة من كانت عنده ذهب، ثم أولجها في عروض، ثم باعها بذهب. والقول الآخر (٨) أحسن، والغنم


(١) قوله: (بالدنانير التي أخذ عن الغنم) ساقط من (ر)، وفي (م): (بالدنانير).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣١.
(٤) قوله: (الثمن) ساقط من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٦١.
(٦) في (ق ٣): (مرة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣١.
(٨) في غير (ر): (الأولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>