للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِي عنه في "مختصر ما ليس في المختصر" فيمن باع إبلًا بعد الحولِ بذهبٍ فرارًا من الزكاة (١): أنه يزكي زكاةَ الذهبِ. فعلى هذا يكون محملُ الحديثِ عنده على الندبِ؛ لأنه فرَّ قبل الوجوبِ.

ولو تصدق رجلٌ من ماله بقدر ما يسقط عنه الحج وعلم ذلك، أو سافر في رمضان إرادة لسقوط الصوم عنه الآن، أو أَخَّر صلاةَ حضرٍ حضرَ وقْتُها (٢) ليصليها في السفر ركعتين، أو أخرت امرأةٌ صلاةً بعد دخولِ وقتِها رجاءَ أن تحيضَ، فحاضت قبل خروج الوقت، فجميع ذلك مكروهٌ. ولا يجب على هذا في السفر صيامٌ، ولا أن يصليَ أربعًا، ولا على الحائضِ قضاءٌ، ويدخل في عموم نهيه عن الافتراق والاجتماع الشريكان والخليطان من غير شركة. واختلف في معنى قوله: "وما كان من خليطين" (٣)، فقيل: المراد الخُلطة من غيرِ شركةٍ؛ لقوله: "فإنهما يتراجَعانِ" (٤).

قال: والشريكان لا يتراجعان.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ويصحُّ التراجع من الشريكين على أحد قولي مالك: أن الأوقاصَ غيرُ مزكاةٍ (٥)، فلو كانت الشركةُ في مائةٍ وعشرينَ من الغنمِ:


(١) قوله: (من الزكاة) ساقط من (م).
(٢) في (ر): (عن وقتها).
(٣) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٦، في باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٨٣).
(٤) هو تتمة الحديث السابق.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٦، والوَقَصُ ما بين الفريضتين، وقال الجوهري: الوَقَص نحو أَن تبلغ الإِبلُ خَمْسًا ففيها شاة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا فما بين الخَمْس إِلى العشر وَقَصٌ. انظر لسان العرب: ٧/ ١٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>