للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحدهما ثمانون، وللآخر أربعون، فأُخِذت منها شاةٌ، لرجع صاحبُ الثمانين بقيمةِ سدس الشاة؛ لأن الشاة أُخِذَت عن أربعين، وهو أولُ نصابِ الغنمِ، والزائدُ عفوٌ لم يؤخذ عنه شيء. فلو كانت ثمانين بانفرادها كانت الشاةُ عن الأربعين، واجتماعهما كذلك الشاة عن أربعين (١). فانتفع بسقوط نصف شاةٍ عن كلِّ واحدٍ فالشركة في الشاة المأخوذة أثلاث.

ولأشهب في كتاب محمد فيمن مات وترك زرعًا، قال (٢): إلا ما جاء من ترادد الشركاءِ والخلطاءِ في المواشي. فأثبت التراجع بين الشركاء، وإلى هذا ذهب بعضُ أهلِ العلمِ في الحديث: أنه على الشريكين؛ لأن الأصلَ المجتمعَ عليه في غيرِ الماشيةِ أنه لا يُزَكِّي أحدٌ عن ملكِ غيرِه.

فصل المراعى في الخلطة آخر السَّنَة دون أولها

المراعى في الخلطةِ آخر السنةِ دونَ أولها، فإن اجتمعا في أول السنة وافترقا في آخرها، أو افترقا في أولها واجتمعا في آخرها، زَكَّيَا على مَا هُمَا عليه من آخرها ما لم يقرب ذلك. واختلف في حد القرب الذي إذا صارا إليه حملا على التهمة. فقال ابن القاسم: إذا كان ذلك قبل الحول بشهرين فأقل فهما خلطاء (٣). وقال عبد الملك بن حبيب: أدنى ذلك الشهرُ فما فوقه، وما كان دون الشهر لم يجز لهما (٤) افتراقٌ ولا اجتماعٌ. وقال محمد بن المواز: إن اجتمعا أو


(١) قوله: (وهو أول نصاب الغنم. . . عن أربعين) ساقط من (م).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (م).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٠.
(٤) في (ر): (لهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>