للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الجيد، (١) والقليل من الخبيث (٢)، فقال: يُؤخذ من كل صنفٍ ما يصيبه من حصته من الصدقة (٣)، وقال في المجموعة: إذا كان جيدًا كله أو رديئًا كله فليتبع الوسط، وقاله عبد الملك بن الماجشون (٤) وابن نافع- قال: بمنزلة الغنم تُعَدُّ سِخَالهُا ولا تؤخذ (٥)، يريد: لو كانت سِخَالًا كلها أنه يأتي بالزكاة من غيرها. وقوله في كتاب محمد أصوب، وهو الحق.

وأصل الزكوات في (٦) العين الذهب والفضة والحبوب أنها من عين المزكى، لا من غيره. ويصرف إلى المساكين ما وجب لهم من ذلك إذا كان مما يدخر: كالتمر والزبيب والقمح (٧) وغيرها، ولا يُباعُ عليهم (٨) شيءٌ مما وجب لهم من ذلك؛ إلا أن يكون في بيعه حسن نظر لهم، فإن باع ذلك من وجبت عليه زكاته لنفسه فأدرك فسخ البيع، وإن فات ذلك، جاز بيعه وغرم مثله للمساكين، فإن باعه لهم نظر في ذلك، فإن كان إجازة البيع حسن نظر لهم مضى (٩)، وإلا رُدَّ إن كان قائمًا، أو أُغْرِم المثلَ إنْ ذهب به المشتري.

وأما البلح، والزهو، والرُّطَب الذي لا يتمر، والعنب الذي لا يتزبب،


(١) في (ق ٣): (الجمعِ).
(٢) في (ق ٣): (منه الجنيب).
(٣) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ١/ ٢٥٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٣.
(٦) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (والقمح) ساقط من (م).
(٨) في (م): (لهم).
(٩) في (م): (أمضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>