للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن العاص: "بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كلِّ مُسْلِمٍ" (١)، ثم ذَكر باقي الحديث على مثل حديث ابن عمر.

واخْتُلِفَ في تأويل قول الله -عز وجل-: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٤، ١٥]، فقيل: تزكَّى (٢) بزكاة الفطر، وصلى صلاة العيد (٣). وقيل: تَزكَّى بالإسلام وصلى الخمس؛ وهذا هو الأشبه بقوله: {تَزَكَّى} وإنما يقال فيمن أدى الزكاة: زَكَّى؛ وعلى أنه ليس في التلاوة أمرٌ، وإنما تضمنت مدحَ من فعل ذلك. ويصح المدحُ على فعلِ المندوبِ.

[فصل من تجب عليهم زكاة الفطر]

أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطرِ على الحرِّ، والعبدِ، والذكرِ، والأنثى، والصغيرِ، والكبيرِ. وروي عنه أنه قال: "عَمَّنْ تُمَوِّنُونَ" (٤) وليس إسناده بذلك.

وإخراج الرجل زكاته عن يمُونه على ثلاثة وجوه: واجبة، وساقطة، ومختلف فيها. فتجب عليه عمن تلزمه نفقته من الأحرار، وهم خمسة: الابن، والبنت، والأم، والأب، والزوجة (٥). ولو استأجر حرًا بطعامه (٦) لم يلزمه


(١) أخرجه الترمذي: ٣/ ٦٠، في باب صدقة الفطر، في كتاب الزكاة، برقم (٦٧٤).
(٢) قوله: (قد أفلح. . . تزكى) ساقط من (م).
(٣) قوله: (وصلى صلاة العيد) ساقط من (ر).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٤/ ١٦١، في باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته. . .، من كتاب الزكاة، برقم (٧٤٧١)، ولفظه: "عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون".
(٥) انظر: التفريع: ١/ ١٦٤، والنوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٥، والتلقين: ١/ ٦٧.
(٦) قوله: (حرًا بطعامه) يقابله في (ق ٣): (أجيرًا بطعام بطن).

<<  <  ج: ص:  >  >>