للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراجها عنه، ولم يدخل في عموم الحديث؛ لأن هذه مبايعةٌ (١)، باع منافعه بطعامه، فليس عليه سوى ما تبايع به.

واخْتُلِفَ في الزوجة، فقال مالكٌ وابنُ القاسم: على الزوج أن يؤدي عنها زكاة الفطر (٢)، وقال ابن أشرس: تؤدي من مالها عن نفسها وعن رقيقها، ورأى أن نفقته عليها من باب المعاوضة (٣)، وهي عوض عن الاستمتاع.

ويفترق الجواب في إخراجها عن عَبِيدِه على نحو ما تقدم فيمن تلزمه نفقته من الأحرار، فيخرجها عن كل عبد في يديه وتحت قهره، ولم يتعلق به حق لغير سيده، وسواء كان العبدُ ليس فيه عقدُ حريةٍ، أو كان مدبرًا، أو أم ولد، أو معتقًا إلى أجلٍ (٤).

واخْتُلِفَ في المكاتَب، والمعتق بعضه (٥)، والمخدم، ومن جَنَى جنايةً فمرَّ يومُ الفطرِ قبل تسليمه، وتسقط عمن أبق فأيس منه، أو أُسِرَ أو غُصِبَ ويحتج في الغصب، فلا يرجو انتزاعه، ويلزم (٦) إخراجها عمن هو في ملك غيره كعبد الأب، والأم إذا كانا فقيرين ولا غنى بهما عنه. واخْتُلِفَ في عبد الابن، والابنة، والزوجة قبل الدخول، والمخدم ولا يلزم إخراجها عن عبده الكافر، ولا عن عبد عبده وإن كان مسلمًا (٧).

وقال مالك في المدونة: يخرج السيد عن عبده المكاتب زكاة الفطر، وقيل: لا شيء على السيد، ولا على العبد (٨). وهو أبين؛ لأنَّ السيدَ قد باعه نفسه، وإنما


(١) في (م): (متتابعة).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٩.
(٣) في (م): (المتابعة).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٥.
(٥) قوله: (بعضه) ساقط من (ر).
(٦) في (م): (ويصح يلزم).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٦، ٣٨٧.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>