للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع إلى ما خلفه من الميقات، سواء أراد حجًا أو عمرة. ويفترق الجواب في أهل مكة وغيرهم ممن هو ساكن في الحرم، فإهلاله بالحج من موضعه، وبالعمرة من خارج الحرم.

والأصل في هذه الجملة: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ اَليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لهم وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِن غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ". أخرجه البخاري، ومسلم (١). ويخرج من عموم هذا الحديث إحرام من كان في الحرم بالعمرة، فليس موضعه ميقاتًا لها حتى يخرج إلى الحل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة - رضي الله عنه - أن تخرج إلى التنعيم، فتعتمر منها (٢).

وقد اختلف في القارن من الحرم، فمنعه مالك في المدونة (٣)، وأجازه سحنون وإسماعيل القاضي؛ لما كان المفرد بالحج ممنوعًا من الطواف حتى يخرج إلى الحل، ومنها (٤) عرفات. وكذلك المعتمر يقرن من الحرم، ثم لا يعمل شيئًا


(١) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٥٥٥، في باب مهل أهل الشأم، من كتاب الحج، برقم (١٤٥٤)، ومسلم: ٢/ ٨٣٨، في باب مواقيت الحجة والعمرة، من كتاب الحج، برقم (١١٨١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٢٠، في باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، من كتاب الحيض في صحيحه، برقم (٣١٠)، ومسلم: ٢/ ٨٧٠، في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، برقم (١٢١١)، ومالك في الموطأ: ١/ ٤١٠، في باب دخول الحائض، من كتاب الحج، برقم (٩٢٤).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٠١، والذي وقفت عليه فيها: (قال ابن القاسم: لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم).
(٤) في (ب): (وهي).

<<  <  ج: ص:  >  >>