للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألا يفعل أحسن؛ لأن التلبية إجابة لما دعي له، فإذا تلبس بما دعي إليه كان الاشتغال بامتثال ما دعي إليه أولى.

[فصل [في أنواع الطواف]]

طواف الحج ثلاثة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. وهي مختلفة الأحكام؛ سنة وفرضًا وندبًا. فطواف القدوم سنة؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه له (١) وطواف الإفاضة فرض؛ لأمر الله تعالى به، فقال بعد ذكر الوقوف والتحريم: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وطواف الوداع مندوب إليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِر عَهْدِهِ بِالبَيْتِ" أخرجه مسلم، والبخاري نحوه (٢).

وقد يجزئ عن جميعها طواف الإفاضة، إذا أضاف إليه السعي لمن أتى مراهقًا، وكان نفره (٣) عقب الطواف، والأصل في سقوطه عن المراهق


(١) استدل من قال بأن طواف القدوم سنة بحديث جابر في البخاري: ٢/ ٥٩٤، في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة من كتاب الحج، في صحيحه، برقم (١٥٦٨) وفيه: (وحاضت عائشة - رضي الله عنها - فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت)، وحديث ابن عباس في مسلم: ٢/ ٩٠٥، في باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، من كتاب الحج، برقم (١٢٣٣)، وفيه: (فقال ابن عمر فقد حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تأخذ).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٢٤، في باب طواف الوداع، من كتاب الحج في صحيحه برقم (١٦٦٨)، ومسلم: ٢/ ٩٦٣، في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من كتاب الحج، برقم (١٣٢٧)، واللفظ لمسلم.
(٣) في غير (ق ٥): (بعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>