للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السعي حتى أصبح، فإن كان بطهر أجزأه (١) وإن كان قد نام وانتقض وضوؤه فبئس ما صنع، وليعد الطواف والسعي والحلاق ثانية إن كان بمكة. وإن خرج من مكة؛ أهدى وأجزأه (٢).

وهذا يدل على أن إعادة المريض استحسان؛ لأن هذا فرّق مختارًا، وهو قادر على أن يسعى قبل أن يصبح. فرآه مجزئًا عنه، ولا إعادة عليه إن لم تنتقض طهارته. وقوله أيضًا: إذا انتقضت الطهارة أنه يعيد. استحسان، ولو كان واجبًا لرجع وإن بلغ بلده؛ لأن السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب، ويصح من الحائض، فلم يكن لمراعاة انتقاضها إذا بعد وجه.


(١) قوله: (قال مالك. . . بطهر أجزأه) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>