للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تليها، والأخيرة ما يفعل إلى انقضاء الحج. قال ابن حبيب: تفتتح الخطب الثلاث بالتكبير كالأعياد، ويكبر في خلال كل خطبة (١). واختلف في وقت قطع التلبية، فقال مالك مرة: يقطع إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة. وقال: إذا راح إلى الموقف (٢). وقال في كتاب محمد: إذا وقف. وذكر أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة (٣).

وهذا أحسن؛ للحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ أُسَامَةَ - رضي الله عنه - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، وَأَرْدَفَ الفَضْلَ - رضي الله عنه - مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنى، فَكِلاهُمَا قَالَ (٤): "لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ". أخرجه البخاري ومسلم (٥). ولأن التلبية إجابة إلى ما دعي إليه، وقد اتفقوا على أنه لا يكتفي من ذلك بالتلبية عند ما يعقد الإحرام ثم يقطع. وإذا كان ذلك فينبغي أن يلبي حتى يتلبس بالفعل الذي دعي إليه.

ويوم النحر: يوم الحج الأكبر، فيه الرمي والنحر والحلاق والإفاضة. ويقال: حتى يتلبس بالوقوف بعرفة، كما قال محمد. وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قطع التلبية بعرفة؛ فليهلل وليكبر وليذكر الله. وقيل: يكثر الذكر والتهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتعظيم والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويفعل مثل ذلك إذا دفع من عرفة، وفي مبيته


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٠٤.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٧.
(٣) انظر: الإشراف: ١/ ٤٧٩.
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ب).
(٥) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٥٩، في باب الركوب والارتداف في الحج، من كتاب الحج، برقم (١٤٦٩)، ومسلم: ٢/ ٩٣١، في باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، من كتاب الحج، برقم (١٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>