للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن رمى قبل ذلك لم يجزئه، ثم له سعة ما لم تصفر الشمس. قال ابن القاسم: فإن اصفرت فقد فات الوقت إلا لمريض أو ناسٍ. والمذهب: على ألا دم عليه حتى تغرب الشمس.

وقال ابن القاسم فيمن نسي حصاة من الجمرة الأولى، وقد رمى بعد ذلك الوسطى وجمرة العقبة: أتم على الأولى فرماها بحصاة، وأعاد رمي اللتين بعدها (١). وسواء ذكر ذلك في بقية يومه أو من ليلته أو من الغد أو في الليلة التي تليها فإنه يتم الأولى، ويعيد رمي اللتين بعدها، إلا في وجه واحد فإنه إذا ذكر بعد أن رمى اليوم الثاني قبل أن تغرب الشمس فإنه يتم الأولى، ويعيد رمي اللتين بعدها ثم يعيد رمي جميع الثلاث، فإذا غربت الشمس لم يعد رمي يومه ذلك (٢). وكذلك إذا ذكر في اليوم الثالث بعد أن رمى الثلاث فيه، فإنه يتم الأولى ويعيد رمي اللتين بعدها، ثم يعيد رمي يومه. وإن غربت الشمس لم يكن عليه شيء لا لليوم الأول الذي أسقط منه ولا لغيره؛ لأن أيام الرمي قد خرجت بغروب الشمس.

وقال فيمن نسي حصاة فلم يدرِ هل هي من الأولى أو من الثانية أو الثالثة: يتم الأولى بحصاة، ثم يعيد اللتين بعدها. وقال أيضًا: يبتدئ رمي جميع الثلاث. وجوابه هذا يحتمل أن يكون لأن الرمي عنده يكون متواليًا، ويستأنف الجميع في هذه وفي المسألة التي قبل. أو يكون قال ذلك لأنه يمكن أن يكون نسي أول حصاة ثم ابتدأ الرمي ليوم ثانيه حصاة، وهو يظن أنه رمى الأولى، فإن كل (٣) حصاة تحتاج إلى نية.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٥، ٤٣٦.
(٢) قوله: (ذلك) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): (وإن كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>