للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صرورة دفع جميعه في حجة واحدة، فإن لم يكن صرورة فاستحسن أن يدفع في حجة، قال (١): وإن حج به حججًا فلا بأس (٢). وقال ابن القاسم: إن كان الثلث كثيرًا أعطي لرجال في حجج (٣). وهذا إذا لم يعين من يحج بثلثه، فإن عين أُعطِي جميع الثلث، وحج عنه (٤) حجة واحدة. وهذا مفهوم قول ابن القاسم في الثاني من الوصايا (٥).

وإن لم يبلغ ما سمى من المال ما يحج به من بلد الميت استؤجر من القرب (٦) من، هذا إذا لم يسمِّ الموضع الذي يُحج عنه منه. واختلف إذا سماه، فقال ابن القاسم: يرجع المال (٧) ميراثًا. وفرَّق بين من سمى ومن لم يسمِّ (٨)، وقال أشهب:


(١) قوله: (قال) ساقط من (ق ٥).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨٤.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٥٣، قال في سماع يحيى: (سئل عن رجل أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فوجدوا ثلثه ألف دينار ونحو ذلك، أيخرج عنه ما يحج به عنه حجة واحدة ويكون ما بقي للورثة؟ أو يهدى عنه بما بقي؟ قال: بل ينفذ ذلك كله في الحج عنه يعطاه رجال يحجون به عنه حتى يستوعب الثلث بالغًا ما بلغ).
(٤) قوله: (عنه) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٣٦٨.
(٦) في (ق ٥): (أقرب).
(٧) قوله: (المال) ساقط من (ب).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٥١، ٥٢، قال في العتبية: (وسئل عن الرجل يوصي بستين دينارًا يحج بها عنه فلا يجدون من يحج بها عنه من الأندلس لقلتها، أيبعث بها إلى إفريقية أو مصر فيكرى بها من يحج بها من ثم، والموصي إنما أوصى من الأندلس وبها مات؟ وهل يختلف عندك إن قال: حجوا بها عني من الأندلس أو قال: حجوا بها عني ولم يقل من الأندلس إلا أنه من أهلها وبها مات؟ قال ابن القاسم: نعم يختلف.
أما قوله حجوا بها عني ولم يسم من الأندلس ولا من مكان يحج بها منه فإنهم إن لم يجدوا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>