للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في حج المرأة بغير ولي (١)

وقال مالك في المرأة تريد الحج لا ولي لها، أو لها ولي وأبى أن يخرج معها: لا بأس أن تخرج مع جماعة رجال ونساء لا بأس بحالهم (٢). وقال أيضًا: تخرج مع من يوثق به من الرجال والنساء (٣).

وقال محمد بن عبد الحكم: لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم.

وقال ابن حبيب بقول مالك إن كانت صرورة، ولا تخرج لغير الفريضة إلا مع ذي محرم من الرجال.

وقول ابن عبد الحكم أحسن وأحوط؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" (٤). فعم جميع الأسفار؛ ولأن الفساد لا يتعذر في الليل، وإن كانت مع جماعة إذا لم يكن ولي يطِّلع عليها ويحفظها، وهذا إذا لم تنضف إلى أحد من الجماعة، فإن انضافت إليهم كان


(١) قوله: (باب. . . بغير ولي) ساقط من (ب).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٧.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٦٩، في باب في كم يقصر الصلاة، من أبواب تقصير الصلاة، برقم (١٠٣٨)، ومسلم: ٢/ ٩٧٧، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج، برقم (١٣٣٩)، ومالك: ٢/ ٩٧٨، في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، من كتاب الاستئذان، برقم (١٧٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>