للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يحرم على المحرم من الوطء واللباس والصيد وغيره]

الإحرام يمنع الرجل خمسة عشر شيئا:

الوطء وإن لم يكن إنزال، والإنزال وإن لم يكن وطء في الفرج، وعقد النكاح لنفسه ولغيره، والخطبة، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، ولبس الخفين أو الشمشكين مع القدرة على النعلين، وحلق الرأس وغيره من البدن، وقص الأظفار، وإزالة الشعث عن جميع الجسد الرأس وغيره، والطيب، والاصطياد، وقتل الصيد وإن كان قد صاده غيره، وإمساكه وإن كان قد صاده قبل ذلك، وقتل القمل.

والمرأة مساوية للرجل في ذلك سوى ثلاث: لبس المخيط، وتغطية الرأس، ولبس الخفين.

والأصل في منع الوطء: قول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ. . .} الآية [البقرة ١٩٧].

وفي الحلاق: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]. وفي الاصطياد: قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، وفي قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. . .} [المائدة: ٩٥]، ومن السنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكحُ، وَلاَ يَخْطُبُ" (١)، وقال: "لاَ يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلات، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلا الأَخْفَافَ إِلاَّ أَلاَّ يَجِدَ نَعْليْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّينِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ يَلْبَس شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ


(١) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٢٨، في باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه، من كتاب النكاح، برقم (١٤٠٩)، ومالك: ١/ ٣٤٨، في باب نكاح المحرم، من كتاب الحج، برقم (٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>