للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنت طالق، أنت طالق. هل يلزمه الثلاث أو طلقة واحدة، إذا كانت نيته من أول طلقة واحدة، ثم كرر الطلاق بنية محدثة أو استثنى بنية محدثة؟

والقياس: أن القرب والبعد ما بين اللباسين في ذلك سواء. وإن لبس قميصًا بعد قميص لم تكن في الثانية فدية، وإن كان ذلك بنية محدثة وبعد ما بين اللباسين (١). وإن لبس سراويل ثم قميصًا ففديتان. وقال ابن الماجشون: إن لبس قميصًا ثم سراويل ففدية واحدة. وكذلك إن احتاج بعد القميص إلى جبّة فلا شيء عليه. والقياس أن يكون عليه في السراويل والجبة فدية ثانية؛ لأن منفعة الثانية غير منفعة الأول.

وقال محمد فيمن ائتزر بمئزر فوق مئزر: افتدى إلا أن يبسطهما، ثم يئتزر بهما (٢). وذكر ابن عبدوس عن عبد الملك مثله، قال: وأما رداء فوق رداء فلا بأس به (٣). وإن لبس قلنسوة ثم عمامة ففدية، إلا أن تزيد العمامة على القلنسوة بقدر ينتفع به في مثله فعليه فدية أخرى. وإن لبس قميصًا ثم قلنسوة أو عمامة كان في الثاني فدية، إلا أن يكون تلك بنية أو يكون بقرب الأول على ما تقدم. وإن حلق ثم لبس قلنسوة أو عمامة كان في الثاني فدية، إلا أن تكون تلك نيته أو تلبس بقرب الحلاق.

وإن لبس قميصًا وهو صحيح، ثم مرض ثم صح وهو لابسه؛ ففدية واحدة.

وقال محمد: إن لبسه لمرض، ثم صح فتمادى على لباسه؛ فعليه فديتان (٤).


(١) قوله: (في ذلك سواء. . . ما بين اللباسين) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٦، وعزاه إلى كتاب محمد.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٥، وما فيه يشي بأن الكلام لمالك في كتاب محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>