للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحدى الروايتين.

واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين. ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق على وجه الفضيلة (١). وقد يفرق بينهما وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من غير جنس المحدود.


(١) أخرجه مسلم: ١/ ٢١٦ في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>