للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل يطعم شيئًا (١).

وسئل مالك: أيقتل المحرم الوزغ؟ فقال: لا؛ لأنها ليست من الخمس الفواسق (٢) التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن، ولو أرخص للناس في هذا؛ لزادوا فيه عددًا كثيرًا، وإنما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس. . .". قال: ويقتل في الحرم إن كان حلالًا، ولو لم يقتل في الحرم؛ لكثرت وغلبت وأما المحرم فشأنه يسير (٣). فمنعه المحرم من قتل الوزغ دليل على أنه رأى أن العقرب والفأرة من الصيد، وأنهما استثنيا من الصيد، ومنع من قتلهما حماية؛ لئلا يتذرع الناس إلى قتل الصيد.

والقياس أن يلحق بالعقرب والفأرة، وقد ورد في الحديث الحث على قتلهما، ولولا أن شأنهما الإيذاء لم يحض على ذلك؛ لأنه لا يجوز إتلاف نفس الحيوان لغير علة، وذلك من السرف، ولولا أن شأنهما الإيذاء أيجز قتلهما للحلال في الحرم.

ومنع من قتل الخنزير البري (٤) بخلاف السباع، وإن كان لا يجوز أكله؛ لأنه ليس من شأنه أن يعدو.

وقال: وتقتل العقرب والفأرة صغارها وكبارها (٥). وقال ابن القاسم في صغار السباع والنمور إن كانت لا تفترس: فلا ينبغي أن تقتل (٦). قال في


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٤.
(٢) قوله: (الفواسق) ساقط من (ق ٥).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦١.
(٤) في (ب): (المفرد).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٢.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>