للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مجاهد: سخلة (١). وهذا لقول الله تعالى: {مِثْلُ مَا قَتَلَ} [المائدة: ٩٥] فمن أوجب فوق ذلك كان مخالفًا للنص.

وقال محمد بن عبد الحكم: إن حكما بمثل ما قضى به عمر مضى. قال: ولا أقول في شيء قضى به عمر أنه يرد.

وقال مالك مثل ذلك في غير ما موضع، أنه إن قضى قاض بمختلف فيه؛ مضى، ولم يُرَدَّ وإن خالف رأيه.

وأما موضع نحره؛ فهو مخّير عند مالك بين أن ينحره بمكة, وإن شاء نحره بمنى إن كان ساقه في حج. وقال أيضًا في الصيد: يقوم بطعام على حاله التي كان عليها حين أصابه وهو حي، وهو ظاهر قوله: إن قوم بدراهم (٢).

وقال محمد: يقوم إذا كان صغيرًا أو كان كبيرًا. وذكر ابن اللباد رواية: أنه يطعم قدرما يشبع لحم الصيد.

وهذا مثل قول مالك في المدونة أنه: يقوم على قدره، ولا يقوم غيره (٣). وهو أحسن؛ بقوله: {مِثْلُ مَا قَتَلَ} [المائدة: ٩٥]. فلا يلزمه أكثر منه, وليس مثل الدية؛ لأن تلك ورد الأمر فيها على التساوي بين الصغير والكبير. وجعل الصيد موكولًا إلى النظير من النعم والقيم على الأصل، وفي الغرم على المتلفات، وهو إذا أخرج القيمة من الطعام أبين أن يخرج قيمته على صغره؛ لأن التعلق إذا أخرج النظير من النعم شبهه (٤) لأجل الهدايا، ولا يعلق في القيمة


= الحج، برقم (٨٥٨).
(١) أخرجه عبد الرزاق: ٤/ ٤٠٢، في باب الغزال واليربوع، من كتاب المناسك برقم (٨٢١٩).
(٢) و (٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٤.
(٤) في (ت): (شبهة).

<<  <  ج: ص:  >  >>