للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عمل المسلمين، ولم يدخل بعد، ولعله يقول: أنتهي إلى موضع سمَّاه؛ فأمر هذا مشكلٌ، وترك الشك أفضلُ (١).

وقال ابن القاسم في العتبية: إن أُخذَ ببلدنا؛ فقال: جئت أطلب الفداءَ؛ قُبل قوله. وإن أُخذ بفور وصوله؛ فهو مثله.

وإن لم يظهر عليه إلا بعد طول إقامة بين أظهرنا؛ لم يقبل قوله، ويسترق. وليس هو لمن وجده (٢).

قال الشيخ -رحمه الله-: إن قام دليل على صدقه؛ كان آمنًا، ولم يسترق. وإن قام دليلٌ على كذبه؛ لم يقبل قوله، وكان رقيقًا. وإن لم يقم دليل على صدقه ولا كذبه؛ فهو موضع الخلاف.

فرأى مرة أنه صار أسيرًا رقيقًا بنفس الأخذ؛ لأنه يدَّعي وجهًا يزيل ذلك عنه من غير دليل. ورأى مرة أن يقبل قوله؛ لإمكان أن يكون صدق، ولا يسترق بالشك. وهو أحسن.

فإن قال: جئت رسولًا. ومعه مكاتبةٌ، أو قال (٣): جئتُ لفداءٍ. وله من يفديه، أو لقريبٍ لي. وله قرابةٌ بذلك البلد؛ كان دليلًا على صدقه. وإن لم تكن معه مكاتبة وليس مثله يُرْسَل. أو لم يكن له من يفديه، أو لا قرابة له؛ لم يُصَدَّق (٤).

فإن قال: جئتُ أطلبُ الأمانَ. وقد خرج إليهم عسكر المسلمين، فَوُجدَ


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٢٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٢٥، والبيان والتحصيل: ٢/ ٦٠٦.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>