للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اشترى من أرض الحرب متاعًا لمسلم أو حر, ومن فيه عقد حرية: أم ولد أو مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل، أو اشترى زوجته , أو أحدًا من أقاربه

ومن دخل دار (١) الحرب فاشترى عبدًا لمسلم، أو وهب له كان لسيده أن يأخذه إن كان اشتراه بعد دفع الثمن الذي اشتراه به، فإن كان الثمن عينًا أخذ بمثله. وإن كان عرضًا أو شيئًا مما يكَال أو يوزن؛ أُخذ بقيمته في ذلك الموضع الذي اشتراه به، وإن وهب له وكافأ عليه؛ كان بمنزلة ما لو اشتراه. وإن لم يكافئ؛ أخذه سيده بغير شيء (٢).

واختلف إذا لم يعلم سيده؛ حتى باعه من أتى به من أرض العدو (٣)، فقال ابن القاسم: البيع ماضٍ، وسواء كان (٤) اشتراه أو وُهبَ له، ويرجع المستحق على البائع إن كان ابتاعه بفضل الثمن، إن كان فيه فضل. وإن لم يكن فيه فضل؛ فلا شيء له. وإن كان وهب له؛ أخذ منه الثمن الذي باعه به (٥).

وقال غيره: له أن ينقض البيع إذا وهب له بعد أن يدفع إلى المشتري ثمنه، ورجع هو على البائع بما قبض منه، وفرَّق بين الهبة والبيع (٦).


(١) في (ق ٣): (أرض).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٦.
(٣) في (ق ٣): (الحرب).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ق ٣).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٦.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>