للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو تزوجت ذميةٌ حربيًا دخل إلينا بغير عهد (١)، ثم علم به بعد أن ولدت؛ كان الأب وولده فيئًا. وكذلك إذا أصابها ببلده.

وأما الأَمةُ؛ فقول ابن القاسم فيها أحسن؛ لأنها مستحقة.

[فصل [في الحربي يسلم ويقدم أرض الإسلام]]

وقال ابن القاسم في الحربي يسلم، ثم يخرج إلينا، فغزا المسلمون بلاده، فغنموا أهله (٢) وولده وماله: أنهم فيء للمسلمين، قال: وسألت مالكًا عن رجل من المشركين أسلم، ثم غزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله وولده (٣)، فقال مالك: فهم فيءٌ للمسلمين (٤).

وظاهر قوله ها هنا: أنهم فيء، وإن لم يكن خرج إلينا.

وقال في كتاب النكاح الثالث: إذا أتى الحربي مسلمًا، أو بأمان فأسلم عندنا، فغزا المسلمون تلك الدار، فغنموا أهله وولده، قال: هم فيء للإسلام، وكذلك ماله. قال سحنون: وقال بعض الرواة: إن كان ولده صغارًا؛ كانوا تبعًا لأبيهم، وكذلك ماله هو له، فإن أدركه قبل أن يقسم أخذه، وإن قسم كان أحق به بالثمن (٥).


(١) في (ق ٣): (أمان).
(٢) أَهْل الرجل وأَهلته: زَوْجُه. انظر: لسان العرب ١١/ ٢٨ ..
(٣) قوله: (وولده) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٨.
(٥) لم أقف عليها في المدونة, وقال في التفريع: (وإذا أتى الحربي مسلمًا، وخلف ماله وولده في أرض العدو، ثم غزا مع المسلمين فغنم ماله وولده ففيها روايتان: الأولى أن ماله وولده فئ. والأخرى: أن ماله وولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغارًا لا يملكون ولا يسترقون وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>