للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الأنفال]

النَّفْلُ: جائزٌ ومكروهٌ. فالجائز: ما كان بعد القتال. والمكروه: ما كان قبلُ، مثل أن يقول والي الجيش: من يقتل فلانًا (١) فله سلبُهُ أو دنانيرٌ أو كسوة، أو من جاء بشيء من العين أو المتاع أو الخيل فله ربعُه أو نصفه، أو من صعد موضع كذا وكذا أو وقف فيه أو بلغه فله كذا (٢). كل ذلك ممنوع ابتداء لوجهين:

أحدهما: أنَّه قتالٌ للدنيا، ولا يجوز أن يسفك دمه على ذلك، وقد سُئل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل يُقاتل للغنيمة، والرجل يُقاتل للذّكْر، والرجل يُقاتل ليرى مكانه، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: "مَنْ قَاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِىَ العُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ الله" أخرجه البخاري ومسلم (٣).

والثَّاني: أنَّ ذلك يؤدي على التَّحامل إلى الهلاك، وقد قال عمر - رضي الله عنه -: لا تقدموا جماجم المسلمين إلى الحصون، فَلَمُسْلمٌ أستبقيه أحبُّ إلىَّ من الحصن أفتحه (٤).


(١) في (ت): (قتيلًا).
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٣٩٦، والنوادر والزيادات: ٣/ ٢٢٢.
(٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٣٤، في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٦٥٥)، ومسلم في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا من كتاب الإمارة، برقم (١٩٠٤).
(٤) لم أقف على لفظه، وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (ما أحب أن تفتح قرية فيها ألف بضياع رجل مسلم) أخرجه في سننه: ٢/ ٢٢٥، في باب ما جاء في الفتوح، برقم (٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>