للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حطيم ولا لهرم ولا لصغير لم يبلغ أن يركب.

واختُلفَ في المريض والرهيص (١) والصغير الذي لم يبلغ الركوب: فقال في المدونة: يسهم للمريض والرهيص (٢).

وروى عنه أشهب وابن نافع: لا يسهم للمريض (٣). وعلى هذا لا يسهم للرهيص، وهو أحسن.

وإذا لم يسهم للبراذين لضعف منفعتها عن الخيل- كان أبن ألا يسهم للمريض إذا كان مرضه من قبل الإدراب (٤)، وإن كان بعد أن قاتل عليه.

ويُختلف إذا كان مرضه بعد الإدراب وقبل القتال قياسًا على موته حينئذ؛ لأن مرضه قطع الانتفاع به كموته. وهو أحسن، وبه أخذ محمد بن عبد الحكم، قال: بخلاف الرجل العليل؛ لأنَّ فيه المشورة إن كان فيه موضع المشورة (٥). وعلى قوله إن لم يكن موضعًا للمشورة- لا سهم له.

وقال سحنون في كتاب ابنه، في الصغير لا يقاتل على مثله: هو راجل، ولو كان فيه بعض القوة لذلك لأسهم له (٦).


(١) الرَّهْص: أن يُصيبَ حَجَرٌ حافرًا أو مَنْسِمًا قيسوَى باطنه يُقال رَهَصه الحجرُ ودابّة رَهيصٌ. انظر: العين، للخليل بن أحمد: ٣/ ٤١٢. والرهصة: مرض في باطن حافر الدابة من حجر تطؤه من الوقرة. انظر: التوضيح: ٣/ ٤٦٦
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٠، قال فيها: (وبلغني عن مالك أنه قال في الفرس إذا رهص: إنه يضرب له بسهم وهو بمنزلة الرجل المريض).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٥٨.
(٤) أَصل الدَّرْبِ المضِيقُ في الجبال ومنه قَولهم أَدْرَب القومُ إِذا دَخَلُوا أَرضَ العَدُوِّ من بلادِ الرُّوم. انظر: لسان العرب: ١/ ٣٧٤.
(٥) قوله: (إن كان فيه موضع المشورة) ساقط من (ق ٣).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>