للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقَدْرُ الذي يجوز له إمساكُهُ من الطَّعام: ما يأكله في مقامه، وفي رجعته إلى بلده، أو يفضل ما لا قدر له.

فإن كان له قدرٌ- ردَّه وكان مغنمًا، وإن افترق الجيش تصدَّق به. وإن كان قدرُ حاجته فباعه وآثر الثمنَ على حاجته- كان مغنمًا، ولا يردَّ الثمنَ على المشتري إن كان المشتري من غير الجيش أو من الجيش (١) واشتراه للتّجارة، وأن اشتراه لأكله ردّ عليه الثمن.

وقال ابن القاسم في العتبية: من باع طعامًا بأرض الحرب ممَّن (٢) يأكلُه ردَّ الثمن في المغنم لا على المبتاع (٣).

وهذا إذا كان المشتري من غير الجيش أو ممَّن خرج لغير الجهاد أجيرًا أو تاجرًا.

وقال ابن القاسم: إن استقرض طعامًا لم يلزمه ردّهُ على المقرض؛ لأنَّ عليه أن يعطيَ ما استغنى عنه (٤).

فإذا لم يكن على المستقرض غرم المثل، لم يكن على المشتري ثمن، ولو كان الطَّعام قدرَ حاجته أيامًا، فأقرضه بعضه ليأخذه وقتَ حاجته كان ذلك له.

وأجاز سحنون بدل القمح بالشعير متفاضلًا (٥). ومنعه ابن أبي الغمر (٦)،


(١) قوله: (أو من الجيش) ساقط من (ت).
(٢) في (ق ٣): (فيمن).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٥٤، والنوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٤.
(٦) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر، الفقيه، المحدث، روي عن ابن القاسم وابن وهب وغيرهم، وروى عنه ابناه محمد وزيد، والبخاري وخرج عنه في صحيحه وأبو زرعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>