للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بإجازة النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِئٍ" (١). ولو كان إجارتُها لازمةً لم يقل: أجرْنَا. ولكان الجوارُ منها وحدَها دون غيرها.

قال ابنُ الماجشون وسحنون: إنَّما تمَّ أمانُها بإجازة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

قال سحنون: وإنْ أمضاه كان فيئًا (٣).

وأرى (٤) أنَّ مضمونَ الأمان في النَّفس ألَّا يقتلَ، ولو كان أمانًا لمن حصن لكان ألَّا يباح بقتل ولا بغيره، إلا أن يبين (٥) أنَّ ذلك في النَّفس دون المال أو غير ذلك.

وإن بعث أميرُ الجيش سريةً إلى موضع وجَعَلَ لهم أَنْ يَعْقدُوا ما رأوه صوابًا من هدنةٍ أو غيرها جاز، وإن جعل لهم القتالَ والسبيَ إن لم يسلموا لم يكن لهم أن يعقدوا (٦) ذلك، فإنْ فَعَلوا كان النَّظرُ لأمير الجيش: فإن رأى إمضاءَ ذلك، وإلَّا أعلمهم أنَّه لا عقد لهم، ويستأنف الأمر معهم.

وإن جَعَلَ لهم أن يَعقدوا ما رأوه من هدنةٍ أو مالٍ أو سبى ففعلوا، ثُمَّ جاءت سريةٌ أخرى: فإن كانت من الجيش الذي كانت منه السريَّةُ الأولى لم


(١) متفق عليه، البخاري: ١/ ١٤١، في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به, من أبواب الصلاة في الثياب، برقم (٣٥٠)، ومسلم: في باب تسترّ المغتسل بثوب ونحوه , من كتاب الحيض، برقم (٣٣٦)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٥٢، في باب صلاة الضحى، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (٣٥٦).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٧٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٧٦.
(٤) في (ق ٣): (ورأى).
(٥) في (ت): (يتبين).
(٦) في (ق ٣): (يعدوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>