للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في المعلَّم من كلب أو باز]

وعلى من أَرْسَلَ على صيدٍ سَهْمًا أو بازيًا أو كلبًا (١) أَنْ يتبعَه ومعه آلة الذَّكاة؛ ليُذكّيه إن وجده حيًا لم تنفذ مقاتله. وإن أنفذت مقاتله كان ذلك ذكاةً له، ولا شئ عليه إن تركه (٢) حتَّى يموت. ويستحبُّ له أَنْ يجهز عليه، إلا أَنْ يكون البازي أو الكلب قد فرى الأَوْداج والحلْقوم فيتركه. وإن فرى الأوداجَ دونَ الحلْقوم، أو الحلْقوم دون الأوداج؛ أَجْهَزَ على الباقي. وإن أدركه ولم تنفذ مقاتله؛ أزال الجارح، وذكَّاه، وإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يُؤكل.

وإن ذكَّاه قبل أن يزيله لم يؤكل؛ لأنَّه لا يدري: هل مات (٣) من فعله؟ أو من تأثير الجارح فيه بعد قدرته على زواله؟ إلا أَنْ يَعلم أنَّه لم يَمتْ من فعل الجارح بعد إدراكه لدلائل ذلك التَّأثير.

وإن لم يقدر على إزالته، وقدر على تذكيته مع كونه عليه ذكَّاه, فإن لم يفعل لم يؤكل. وإنْ لم يقدر على إزالته ولا تذكيته أُكل. هذا على تسليم القول أنَّه معلَّم وإن لم ينزجر عنه، وإذا أزال الجارح وبادر بذكاته فسبقه بنفسه أُكل.

قال (٤) مالك: وإن تشاغل بإخراج السكين، أو كانت مع رجل خلفه فلم يخرجها، أو لم يدركه حتَّى مات فلا يأكل (٥).


(١) قوله: (أو كلبًا) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (تركه) ساقط من (م).
(٣) قوله: (لم يؤكل. وإن ذكَّاه قبل أن يزيله- لم يؤكل؛ لأنَّه لا يدري: هل مات) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (قال) ساقط من (م).
(٥) في (م) و (ر): (يأكله).

<<  <  ج: ص:  >  >>