للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا غير صحيح؛ لأنَّ الحبالة أخذت بنصب صاحبها لها (١)، وليس كمن غصبها فنصبها، وكانت كالكلبين إذا تعاونا.

وعلى هذا يجري الجواب فيمن حَفَرَ حفيرًا لصيد على ما تقدَّم من الحبالة، وليس الدَّار كذلك. فإن اضطر إنسان صيدًا إليها كان لمن اضطره؛ لأنَّ الدار لم تُنصب لذلك، وإن انقطع منه كان لصاحب الدار.


(١) قوله: (لها) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>