للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في الجراد، فقال مالك في المدونة: لا يؤكل بغير ذكاة (١) وقال مطرف: يؤكل بغير ذكاة، وعامة السلف (٢) أجازوا أكل ميتة الجراد. (٣) قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: حكم هذه الأشياء حكم دواب البحر، لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه من ماء. (٤) وقال في المدونة في ترس البحر: يؤكل بغير ذكاة (٥)، وفي مختصر الوقَار: استحب ذكاته؛ لأن له في البر (٦) رعيًا.

وقال مالك في كتاب محمد في السلحفاة، ترس (٧) صغيرة تكون في البراري: هو من صيد البر، ولا يؤكل إلا بذكاة (٨). ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة (٩)، وقال عطاء: حيث يكون أكثر فهو من صيده. وجعله داخلًا في عموم قوله سبحانه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦]، وقد يحمل القول في ذكاته على القول في ذكاة السلحفاة، والسلحفاة أبين لطول الحياة في البر.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٧، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٧.
(٢) في (ت): (وقال ابن حبيب: عامة السلف)، وفي (ر): (لأن عامة السلف).
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص: ١٢٥، والمغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٠٠.
(٤) انظر: التلقين: ١/ ٢٦.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٦.
(٦) في (ر): (البحر).
(٧) في (ت): (والترس). قلت: والترس هو ما يكون على ظهر السلحفاة. انظر: ثمار القلوب، للثعالبي، ص ٤٣٤.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٢.
(٩) قوله: (ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة) زيادة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>