للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: وإن فرى الكلب أو البازي أوداجه؟ قال: هذا قد فرغ من ذكاته كلها (١).

ولم يراعِ الحلقوم؛ ولو كان ذلك لقال يجز على الحلقوم (٢)؛ لأنه يصح أن يعض الكلب بأنيابه الجانبين، فيصيب الودجين دون الحلقوم (٣)، وقال مالك في المبسوط في رجل ذبح ذبيحة، فقطع أوداجها، ثم وقعت في ماء: لا بأس بأكلها.

وفي البخاري عن عطاء، قال: الذكاة: قطع الأوداج (٤). وروي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَا فَرَى الأَوْدَجَ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفُرٍ" (٥). وفي الصحيحين: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ" (٦). وهذا الحديث وإن كان السبب في السؤال عن الذي يُذكِّي به، فإنه يتضمن الموضع الذي يقع فيه الذكاة (٧)؛ لاختصاصه بما ينهر الدم، ولم يقل: ويقطع الحلقوم والمريء.

وأما إذا لم يستأصل القطع؛ فذكر الشيخ أبو محمد في النوادر عن ابن حبيب: أنه إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر؛ أكلت. وإن قطع منه أقل؛


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٤.
(٢) قوله: (ولو كان ذلك لقال يجزئ على الحلقوم) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (لأنه يصح أن يعض الكلب. . . دون الحلقوم) سقط من (ب).
(٤) في (ر): (الأولاد). والأثر علقه البخاري في صحيحه، بلفظ: (والذبح: قطع الأوداج).
(٥) أخرجه الطبراني في الكبير: ٨/ ٢١١ برقم (٧٨٥١) من حديث أبي أمامة الباهلي وله بدل قوله: "قرض ناب"، "قرض سن".
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٨١، في باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، من كتاب الجهاد والسير، في صحيحه برقم (٢٣٥٦)، ومسلم: ٣/ ١٥٥٨، في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، من كتاب الأضاحي، في صحيحه برقم (١٩٦٨).
(٧) قوله: (الذكاة) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>