للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤكل. وقال محمد بن المواز: قد خرج الحلقوم إذًا صحيحًا. وقال ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وأبو مصعب وغيرهم (١): تؤكل (٢). وأنكر أبو مصعب القول بمنع الأكل، وقال: هذه دار الهجرة والسنة، وبها كان المهاجرون والأنصار والتابعون، أَو كانوا لا يعرفون الذبح؟!! ولم يذكروا عقدة، ولم يعبأوا بها (٣). وعلى هذا لا يكون الحلقوم شرطًا في الذكاة؛ لأنها (٤) إذا صارت إلى البدن وقعت الذكاة في الودجين، وخرج الحلقوم- كما قال محمد- صحيحًا (٥).

[فصل [في تبعيض الذكاة وما يمنع منه]]

ومن شرط الذكاة أن يؤتى بها في فورٍ واحد، فإن بعّض ذلك، فرفع يده قبل تمامها، ثم ردّها بعد أن بَعُد ما بين ذلك؛ لم تؤكل.

واختلف إذا أعادها بفور ذلك، فقال ابن حبيب: إذا رفع يده، فقيل له في ذلك، فرجع بالفور؛ أكلت. وقال سحنون: لا تؤكل، إذا رفع يده قبل تمام الذكاة، ولو ردها (٦) مكانه، وأجهز (٧). وروى ابن وضاح عنه: أنه كره أكلها، قال (٨): وتأول بعض أصحابنا عليه أنه إن رفع يده كالمختبر، أو ليرجع فيتم،


(١) قوله: (وغيرهم) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٠.
(٣) في (ب) و (ت) و (ر): (يعنونها).
(٤) في (ب) و (م): (لأنه).
(٥) في (ب) و (م): (صحيحٌ).
(٦) في (ب) (ت): (رده).
(٧) في (م): (وأجزّ).
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>