للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهر من مذهبه. وعندي أن السن إذا كان عريضًا محدودًا (١)، والظفر كذلك وقعت به الإباحة (٢)، كالعظم. ولكنه مكروه كالسكين الكالة. وبهذا أخذ أبو حنيفة إذا كان منفصلًا (٣) وعند الشافعي أنه لا تقع الإباحة بالعظم ولا بالسن ولا بالظفر، وإن كان منفصلًا (٤).

فالظاهر من قول أبي الحسن: أنه حمل قول مالك أنه لا تصح الذكاة بالسن والظفر بحال، متصلًا كان، أو منفصلًا، وأنه هو أجاز ذلك في الوجهين جميعًا، وإن كان متصلًا (٥)؛ لأنه قال: وبهذا أخذ أبو حنيفة إذا كان متصلًا. وقال في احتجاجه: لا فرق بين متصل أو منفصل. يريد: إذا قطع وفرى الأوداج والحلقوم.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الحكم في المتصل والمنفصل سواء (٦)؛ لأن الاستثناء ورد فيهما جملة، ولم يفرق، فوجب حمله على ما يقع عليه هذه التسمية على أي حال كانا. والنهي محتمل أن يكون ذلك (٧) شرعًا لا يؤكل (٨) ما ذكي بهما وإن أنهر الدم، أو لأن شأنهما أن لا يجهزا أو لا ينهرا الدم. والأشبه: أن ذلك لما علم - صلى الله عليه وسلم - من شأنهما، لما كان فعلهما فعل المعراض بعرضه، هذا هو (٩) المعروف من


(١) في (ب): (محددًا).
(٢) في (ب): (ذكاته).
(٣) انظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٤٢، وانظر: المجموع: ٩/ ٩١.
(٤) انظر: المجموع (٩/ ٩١ - ٩٣).
(٥) قوله: (فالظاهر من قول أبي الحسن: أنه حمل. . . كان متصلًا) ساقط من (ب) و (ر).
(٦) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -: الحكم في المتصل والمنفصل سواء) ساقط من (م).
(٧) قوله: (ذلك) ساقط من (ت).
(٨) في (ر): (يكون).
(٩) قوله: (هو) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>