للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخلهم في أضحيته، فإن فعل؛ لم يجزئه، ولم يجزئهم.

والرابع: إذا كانت النفقة واجبة من باب المعاوضة، كالذي يستأجر أجيرًا بطعامه، فإن ذلك لا يوجب الأضحية، ولا يجوز أن يتطوع بأن يدخله في أضحيته. ويجوز مثل ذلك في الزوجة خاصة، ولا يجب عليه (١) أن يضحي عنها؛ لأنَّ وجوب نفقتها من باب المعاوضة عن الاستمتاع، ففارقت نفقة الولد والأبوين، وعليها أن تضحي عن نفسها، وأجيز له أن يدخلها في أضحيته لمّا شملها اسم الأهل.

والخامس: إذا لم يكن المُضحَّى عنهم في جملة المُضَحِّي ولا في نفقته، فإنه لا يجوز له (٢) أن يدخلهم في أضحيته، وسواء كانوا أجنبين أو قرابة، كالولد والأبوين تسقط نفقتهم عنه (٣) ليسرهم، ولم يتطوع بالإنفاق عليهم، فإن فعل؛ لم يجزئه ولم تجزئهم، وعلى جميعهم الإعادة. وقال ابن حبيب فيمن ولد له يوم النحر أو في آخر أيام النحر (٤) وقد ضحى، فعليه أن يضحي عنه (٥)، وكذلك من أسلم حينئذ، فعليه أن يضحي عن نفسه، بخلاف الفطر (٦).


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (عنه) في (م): (عنهم).
(٤) قوله: (في آخر أيام النحر) ساقط من (ب)، وفي (ر): آخر يوم للنحر.
(٥) قوله: (عنه) ساقط من (ر).
(٦) انظر، النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>