للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن يتولي النحر والذبح، وفيمن وكَّل نصرانيًّا أو يهوديًّا علي ذلكـ (١) أو من ذبح لإنسان بغير أمره

وُيستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه قُربة لله سبحانه، فكان عمله لها أفضل من الوكالة عليها، فإن عجز عن ذلك؛ وكل من له دين وصيانة. قال مالك عن داود بن الحصين: كان الناس ينتخبون لذبائحهم صالح ما (٢) يجدون.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: فإن (٣) وكل من يُضيّع صلواته؛ استحب له الإعادة للاختلاف فيها. هل هي ذكية (٤) أم لا (٥)؟

واختُلف إذا وكل نصرانيًّا أو يهوديًّا، فقال في المدونة: لا يجزئه (٦). وقال أشهب في مدونته: يجزئه (٧). وهو أحسن على تسليم القول: إن ذكاتهم لملك


(١) قوله: (على ذلك) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (ما) في (م): (من).
(٣) قوله: (فإن) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (ذكية) في (ب): (ذكيت).
(٥) قد مضى هذا الاختلاف في باب الذبائح، واختار المؤلف صحة الذبح منه وجواز الأكل من ذبيحته، قال: (وأرى أن تؤكل ذبيحة من يترك الصلاة؛ لأنه مسلم. ومعنى الحديث: أنه ليس بينه وبين أن تجري عليه أحكام الكفر، فيستباح دمه، إلا ترك الصلاة. ولا يكون كافرًا إلا بالجهل بالمعرفة. وترك الصلاة لا يزيل المعرفة من القلب. . .).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٤.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٠.
ومن هنا يبدأ اختلاف في الأوراق في أوراق مخطوطة (مراكش).

<<  <  ج: ص:  >  >>