للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأكل متاع غيرك، ولعل غيرك لا يأكل متاعك. قال: ولو اختلطت برؤوس الشواء؛ لكان خفيفًا؛ لأنه ضامن، كمن ضمن لحم الأضاحي (١). وقد قيل: ليس له طلب القيمة، فعلى قول محمد؛ يجوز إذا اختلطت الشاتان أن يأكلاهما؛ لأنه إنما كره أكل الرأس: لإمكان أن يكون (٢) الآخر تصدق به، ولم يأكله، فلا تأكل أنت متاعه.

وهذا استحسان، ولو حمل عليه (٣) أنه تصدق به لم يحرم هذا على من أخذه؛ لأنه كاللقطة لطعام لا يبقى.

وإذا كان الشواء كان أشد (٤) في الكراهية؛ لأن الشواء معروف، فيرده عليه، على القول أنه لا يصح أخذ العوض عن متاعه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٢) قوله: (أن يكون) ساقط من (م).
(٣) هكذا في الأصول.
(٤) قوله: (أشد) في (ب): (الشواء).

<<  <  ج: ص:  >  >>