للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلف في الثُّلث، فقال ابن حبيب: هو كثير، كالثلث من الذَنب (١).

وقال محمد: النصف كثير من غير أن أحدَّ فيه حدًّا (٢).

قال الشيخ:: والشق أيسر في الشين؛ لأن جميعها موجود، وليس ذلك في الشين (٣) كزوال بعضها.

وأرى أن يجزئ، وإن بلغ الشق النصف.

وقد اختلفت الأحاديث في ذلك، فذكر النسائي عن أبي بردة - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله، أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ" (٤).

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٥) أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعيْنَ وَالأُذُنَ، وَلاَ نُضَحِّيَ بِشَرْقَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ (٦).


(١) قوله: (كالثلث من الذَنب) في (م): (كالذنب).
الذي وقفت عليه في النوادر: ٤/ ٣١٨: (ولا بأس باليسير يقطع من الذنب والثلث عندنا كثير) وعزاه لابن المواز.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٤٨.
(٣) قوله: (الشين) في (م): (السن).
(٤) هو جزء من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - في العيوب التي تتقى في الضحايا، أخرجه النسائي: ٧/ ٢١٤، من كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي برقم (٤٣٦٩)، وأبو داود: ٢/ ١٠٦، في باب ما يكره من الضحايا، من كتاب الضحايا، برقم (٢٨٠٢)، والترمذي: ٤/ ٨٥، في باب ما لا يجوز من الأضاحي، من كتاب الأضاحي، برقم (١٤٩٧)، ولا يعرف الحديث من رواية أبي بردة - رضي الله عنه -.
(٥) قوله: (ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على غيرك وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ساقط من (ب).
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود: ٣/ ٩٧ - ٩٨، في باب ما يكره من الضحايا، من كتاب الضحايا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>