للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكل ذي ناب من السباع، ثم أدخل الحديث (١).

وقال الأبهري وابن الجهم: هي مكروهة، لقول الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥] (٢).

والأول أصوب لوجوه:

أحدها: أنَّ قوله تعالى: {لَا أَجِدُ} إخبارٌ عن الماضي، ولا يقضي ذلك على أنه لا يجد في المستقبل، ولا أنَّه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع.

والثَّاني: أن ذلك قد وُجد، فحرَّم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان، لم تتضمن تلك الآية تحريمهما.

والثَّالث: أنَّ الآية مكيةٌ والحديثَ مدنيٌ، والمتأخِّر يقضي على المتقدِّم، ولا يعترض هذا بحديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه - في قوله: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كْلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (٣)؛ لأنَّه يحتمل التحريم والكراهية. وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مقيد، والمقيد يقضي على المطلق.

واختُلِفَ في الضبع، فقيل: هو مكروه. وحكى ابن الجلاب أن الحكم فيه والأسد سواء (٤).

تم كتاب الأطعمة

بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه (٥)


(١) انظر: الموطأ: ٣/ ٧٠٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٢.
(٣) أخرجه البخاري: ٥/ ٢١٠٣، في باب أكل كل ذي ناب من السباع، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥٢١٠)، ومسلم: ٣/ ١٥٣٣، في باب تحريم كل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم (١٩٣٢).
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣١٩.
(٥) قوله: (وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه) ساقط من (ق ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>